السيد الخوئي

رسالة في الإرث 73

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستّة أجزاء من الجنين . وأفتى ( عليه السلام ) في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً . وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته ، وهي مائة دينار » « 1 » . ونسب إلى العماني : أنّه إذا كسي لحماً فديته دية كاملة ، ويكون كما إذا ولجته الروح . واستدلّ على ذلك بصحيحتين : الأولى : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) « في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها ، فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرّة تسلّمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته » « 2 » . الثانية : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة ، فقال : عليه ستّون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقلت : فما صفة النطفة . . . »

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 ( 2 ) الوسائل 29 : 318 / أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 1